[الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض]
[١٢٨ - ١] تصرفات المريض مرض الموت المالية تُخرج من الثلث كالوصية
• المراد بالمسألة: تصرفات المريض، أي: عطاياه، فتصرفات المريض المالية يطلق عليها أهل العلم عطايا، مفرد عطية، وأما الهبة، فتصرفاته المالية في الصحة، وأما الوصايا فما يهبه الإنسان بعد وفاته (١).
• والمراد بالمسألة: أن المرض الذي يلازم به صاحبه الفراش، ولا يعذر معه على شيء من التصرف، ويغلب على القلوب أنه يتخوف عليه منه الموت، إذا أوصى بماله، فلا ينفذ منه إلا الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [فالعلماء مجمعون قديمًا وحديثًا على أنه لا يجوز له أن يقضي في ماله -أي المريض مرض المخوف- بأكثر من الثلث](٢).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على عطايا المريض وهباته من الثلث](٣).
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فدل الحديث وما في معناه، على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء](٤).
(١) انظر هذا التفصيل في: المطلع (ص ٢٩١)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٩٧). (٢) الاستذكار (٢٣/ ٥١). (٣) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٢). (٤) حاشية الروض المربع (٦/ ٣١).