وليمة العرس من الأمور التي تشرع وتسن عند النكاح، ونقل الاتفاق على استحباب فعلها عند النكاح جمع من أهل العلم.
• من نقل الاتفاق:
١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة"(١).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بها وفعلها"(٢). وقال أيضًا:"وكونه أمر بشاة فلا خلاف في أنها لا تجب"(٣).
٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "أما وليمة العرس فسنّة مأمور بها باتفاق العلماء"(٤).
٤ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الوليمة في العرس سنة مشروعة، وليست بواجبة"(٥).
٥ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "وهي غير واجبة اتفاقًا"(٦).
٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "تسن وليمة العرس، بلا خلاف بين أهل العلم"(٧).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على استحباب وليمة العرس، وأنها سنة مشروعة، وافق عليه المالكية (٨).
• مستند الاتفاق:
١ - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى