٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولا خلاف في إباحة التسري، ووطء الإماء)(٢).
٣ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: (كتاب عتق أمهات الأولاد: . . . وقد أشعر كلام المصنف في الباب بجواز التسري، ووطء الإماء، وهو إجماع لا ريب فيه)(٣).
٤ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: (. . . وقد أشعر كلامه بجواز التسري، وهو إجماع)(٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على إباحة التسري ووطء الإماء، وافق عليه الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم (٧).
• وجه الدلالة: اقتضت الآية إباحة وطء الزوجة، وملك اليمين، وتحريم ما عدا هذين الصنفين (٨).
٢ - كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أم ولد، وهي مارية القبطية، أم إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي قال فيها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعتقها ولدها" (٩).
النتيجة: تحقق الإجماع على إباحة التسري، ووطء الإماء، وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٢ - ٥٣٠] بم تصبح الأمة أم ولد؟ .]
تصبح الأمة أم ولد إذا حملت من سيدها، وولدت، ووضعته، متيقنًا أنه ولده، وادعاه، ونُقل الاتفاق على ذلك: