• الخلاف في المسألة: ذهب ابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم-، إلى أن أم الولد تجعل في نصيب ولدها، فإذا ملكها عتقت عليه بحكم القرابة (٢).
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن أم الولد تعتق بموت سيدها.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن أم الولد تعتق من رأس المال، لوجود خلاف عن بعض الصحابة أنها تجعل في نصيب ابنها، فتعتق عليه بالقرابة.
[[٦ - ٥٣٤] حرية ولد أم الولد من سيدها]
إذا وطئ السيد الحر أمته، فولدت منه، أصبح ولدها منه حرًّا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن ولد أم الولد من سيدها، حر)(٣).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (أجمعت الأمة على أن ولد الأمة مملوك لسيد أمه، إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك، فإنه حر)(٤). (واتفقوا أن إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خُلِق حرًّا، وأمه مارية أم ولد لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-)(٥).
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من سريته، تبع له لا لأمه، وأنه حر مثله)(٦). (وأجمعوا على أن ولد المكاتب من سريته بمنزلته، وأن ولد الحر من سريته حر مثله)(٧).
٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع لأبيه، إن حرًّا فحر، وإن عبدًا فعبد)(٨).