[الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه]
[الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة]
[[١ - ٣٢٥] مشروعية الرجعة]
شرع اللَّه -عز وجل- الرجعة (١) بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة"(٢). ونقله عنه ابن قدامة (٣)، وابن قاسم (٤).
٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "الأصل في ثبوت الرجعة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨]. . . ولا خلاف في ذلك"(٥).
٣ - الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث قال: "كل من طلق زوجته طلاقًا مستعقبًا للعدة، ولم
(١) الرجعة فى اللغة -بفتح الراء، وكسرها، والفتح أفصح-: مصدر رجع يرجع رجعة، ورجعة. والاسم: الرَّجعة، والرِّجعة. يقال: ارتجع المرأة وراجعها مُراجعة ورِجاعًا: رَجَعها إلى نفسه بعد الطلاق. انظر: "لسان العرب" (٨/ ١١٥) "الصحاح" (٣/ ٤٨٤) "القاموس المحيط" (ص ٩٣٠). الرجعة في الاصطلاح: عند الحنفية: هي استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها. عند المالكية: هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. عند الشافعية: هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، على وجه مخصوص. عند الحنابلة: هي إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. انظر: "الاختيار" (٣/ ١٤)، "اللباب" (٢/ ١٨٠) "حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٥٣)، "بلغة السالك" (٢/ ٣٩٢)، "مغني المحتاج" (٥/ ٣)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ٣٠٤)، "المبدع" (٧/ ٣٩٠)، "كشاف القناع" (٥/ ٣٤١). (٢) "الإجماع" (ص ٧٥). (٣) "المغني" (١٠/ ٥٤٧). (٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٦٠١). (٥) "المعونة" (٢/ ٦٢٣).