• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه-، وفيه:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مضمض واستنشق"(١).
• وجه الدلالة: أن عددًا ممن وصف وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يذكر الاستنثار، فدل على أنه للاستحباب، وأن الاستنشاق يكفي عنه؛ لأنه لم ينقل فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: نقل ابن حجر قولًا لبعض العلماء بوجوب الاستنثار، ثم قال:"وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه"(٢)، ولعله يريد النووي في قوله.
وقد خالف أحمد في رواية عنه، فقال بوجوبه (٣)، وهو قول ابن حزم (٤).
واستدلوا بحديث:"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء؛ ثم ليستنثر"(٥)؛ حيث فيه الأمر، وهو للوجوب إلا بصارف، ولا صارف عندهم.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٤ - ١٢٣] جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة]
إذا تمضمض واستنشق المتوضئ من كف واحدة، فإن فعله هذا جائز بلا خلاف.
• من نقل نفي الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "قال أبو عمر في حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة" (٦). . وهو أمر لا أعلم فيه خلافًا أنه من شاء فعله"(٧).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).