(١) الاختيار: (٢/ ١٧٤)، وفيه: "وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل". (٢) الكافي: (ص ٣٩٤) وفيه: "ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله"، والذخيرة: (٨/ ١٢)، والقوانين الفقهية: (ص ٢١٦). قلت: فإذا امتنع أن يوكل الوكيل غيره بغير إذن الموكل عند الحنفية والمالكية كما سبق من نصوصهم، كان امتناعه عندهما أن يوكل عند النهي عنه أولى وآكد. (٣) الحاوي: (٦/ ٥١٨) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق. (٤) المغني: (٧/ ٢٠٧) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. (٥) السابق. (٦) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩).