= (٢/ ٣٠١) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، ومنح الجليل: (٢/ ٢١٣)، وفيه: "من العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان باللَّه تعالى، ومنها ما يقبلها إجماعًا كالدعاء والصدقة ورد الديون والودائع، واختلف في الصوم والحج، والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة"، والتوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٣٨١). وإنما الخلاف في الصوم هنا للحي العاجز. مواهب الجليل: (٢/ ٥٤٣)، وفيه: "قال ابن فرحون في شرحه: اختلف في الصوم والحج والمشهور أنهما لا يقبلان النيابة من الحي والعاجز وأما القادر فلا يقبلان اتفاقًا". (١) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩٦)، وفيه: "أما القسم الثاني، وهو: ما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز، فهو ما كان من العبادات التي وضعت إخلاصًا كالصلاة، أو زجرًا كالأيمان واللعان". (٢) المغني: (٧/ ٢٠٢)، وفيه: "وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها". (٣) المرجع السابق. (٤) المهذب: (١/ ٣٤٩)، وانظر: القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).