(١) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٦٨٥): "هذا غريب عنهما"، وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٤/ ١٣٢): "لم أجده عنهما". (٢) الاستذكار (٧/ ٥٤٦). (٣) أحكام القرآن (٢/ ٥٨٣). (٤) المغني (٩/ ١٠٥). (٥) الشرح الكبير (١٠/ ٢٩١). (٦) تفسير القرطبي (٦/ ١٧٢). (٧) شرح النووي (١١/ ١٨٥). (٨) الإفصاح (٢/ ٢١٣). (٩) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٢٩). (١٠) تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٧). (١١) انظر: المبدع شرح المقنع (٩/ ١٤٠)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٣/ ٣٧٨)، فتح الباري (١٢/ ٩٧)، مغني المحتاج (٥/ ٤٩٤)، شرح مختصر خليل (٨/ ٩٢)، حاشية الروض المربع (٧/ ٣٧٣)، سبل السلام (٢/ ٤٤٠). وقد سبق ذكر هذه الإجماعات في المسألة الحادية والتسعون تحت عنوان: "حد السارق قطع يده اليمنى".