[الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع]
[١] عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد]
• المراد بالمسألة: إذا اشترط العاقدان أو أحدهما شرطا من الشروط الجائزة بعد أن تم العقد بينهما، وصار لازما لهما، فإنه غير مؤثر على البيع، ولا يكون ملزما لهما، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٧ هـ) يقول: [واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئًا](١). نقله عنه ابن القطان (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).
• يستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي، وهو:
أن البيع قد تم بشروطه وأركانه بدون هذا الشرط، فإذا شرط أحدهما شرطا بعد