النتيجة: عدم تحقق الإجماع على صحة تفويض الرجل الطلاق إلى زوجته؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم بعدم صحة تفويض الطلاق للزوجة.
[[٤٣ - ٢١٨] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور]
إذا قال الرجل لامرأته: اختاري، فلها أن تختار أن تفارق زوجها، أو أن تبقى معه ما دامت في المجلس، فإذا قامت فلا خيار لها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - المزني (٢٦٤ هـ) حيث قال: "ولا أعلم خلافًا أنها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس، وتحدث قطعًا لذلك، أن الطلاق يقع عليها، فيجوز أن يقال لهذا الموضع: إجماع"(١).
٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "إنه على الفور في المجلس؛ لأنه قبول تمليك، . . . ولأنه (٢) ذَكَر الإجماع فيه أنها إذا طلقت نفسها على هذه الصفة كان إجماعًا"(٣).
٣ - المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث قال: "وإذا قال لامرأته: اختاري، ينوي بذلك الطلاق، أو قال لها: طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها. . . بإجماع الصحابة"(٤).
٤ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "أما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من الصحابة، مثل عمر، وعثمان، وعلي، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عمر، وجابر، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، أن المخيرة إذا اختارت نفسها في مجلسها، وقع الطلاق"(٥).
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "قضى عمر، وعثمان، في الرجل يخير امرأته، أن لها الخيار ما لم يتفرقا، . . . ونحوه عن ابن مسعود، وجابر، ولم نعرف لهم مخالفًا من الصحابة، فكان إجماعًا"(٦).
٦ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: ". . . لإجماع الصحابة؛ روي عن عمر،
(١) "مختصر المزني" ملحق بـ "الأم" (٩/ ٢٠٧). (٢) أي: المزني، كما هو واضح من سياق الكلام قبله. (٣) "الحاوي" (١٣/ ٣٧). (٤) "الهداية" (١/ ٢٦٥). (٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٥٩). (٦) "المغني" (١٠/ ٣٨٨).