• دليل هذا القول: حملوا الأمر في الآية: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}[النساء: الآية ٣٥] على الاستحباب (١).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية، والحنابلة، الذين يرون أنه مستحب وليس بمستحق.
[١٨ - ١٥٩] المخاطب في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا}[النساء: الآية ٣٥] هم الحكام والأمراء:
نُقل الإجماع على أن الحكام والأمراء هم المخاطبون في قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}[النساء: الآية ٣٥] جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء أن المخاطب بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}[النساء: الآية ٣٥] الحكام"(٢).
٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن معنى قول اللَّه عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}[النساء: الآية ٣٥] أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء"(٣).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن المخاطبين في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا}[النساء: الآية ٣٥] هم الحكام، والأمراء، وافق عليه الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦). وهو قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، وقتادة (٧).