خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، وقالوا: بأن ملك المشتري لا يثبت بالعقد، بل حتى يوفي البائع حقه (١).
ويستدل لهؤلاء بدليل عقلي، وهو:
أن العقد لا يستقر إلا بقبض المبيع، ولذا لو تلف المبيع قبل قبضه، فإنه يكون من ضمان البائع لا المشتري، فلا يملكه المشتري إلا بعد قبضه.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
[٤٠] تحريم بيع بقاع المناسك]
• المراد بالمسألة: البقاع والأراضي التي تؤدى عليها مناسك الحج، مثل منى وعرفة ومزدلفة، وكذلك موضع السعي ونحوها، لا تجوز مبايعتها ولا إجارتها، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عقيل (٥١٣ هـ) يقول: [والخلاف -أي: في بيع رباع مكة وإجارتها- في غير مواضع المناسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي، فحكمه حكم المساجد، بغير خلاف]. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).
(١) "الفروع" (٤/ ١٣٤)، "المبدع" (٤/ ١١٧)، "الإنصاف" (٤/ ٤٦٢). (٢) "المغني" (٦/ ٣٦٧)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٧٦). (٣) "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٩ - ٥١)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٦)، "الدر المختار مع رد المحتار" (٦/ ٣٩٣)، "الاستذكار" (٥/ ١٥٤)، "المقدمات الممهدات" (٢/ ٢١٨ - ٢١٩)، "الذخيرة" (٥/ ٤٠٦)، "الوسيط" (٧/ ٤٢)، "المجموع" (٩/ ٢٩٧ - ٣٠٢)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١)، "المحلى" (٥/ ٣٠١ - ٣٠٢). تنبيه: عامة العلماء على عدم التنصيص على هذه المسألة، وإنما يستفاد موافقتهم للإجماع =