وقال أيضًا:"واتفقوا أن من غسل أثر السنور؛ فقد طهر"(١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات"(٧).
وفي رواية:"وعفروه الثامنة بالتراب"(٨).
• وجه الدلالة: أن الكلب إذا غسل أثره سبعًا والثامنة بالتراب، فقد طهر، والهر نوع من السباع، فمن غسل أثر ولوغه، فقد طهر الإناء من باب أولى، واللَّه أعلم.
٢ - حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات"(٩).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف الهرة بما يوصف به الأطفال، وأنها ليست بنجس، فإذا ولغت في الإناء، وغسلناه سبعًا، فإنه يطهر بلا شك (١٠).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[[٣٨ - ٣٧٥] نجاسة القيح]
القيح الذي يخرج من الإنسان نجس، وقد نفى النووي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "القيح نجس بلا خلاف"(١١).
(١) "مراتب الإجماع" (٤٦)، وسأحمل العبارة الثانية المطلقة على العبارة الأولى المقيدة، وذلك لقرب العهد بينهما في الموضع من الكتاب. (٢) "المبسوط" (١/ ٥١)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٦٥). (٣) "المنتقى" (١/ ٦١)، و"التاج والإكليل" (١/ ١٠٩). (٤) "المجموع" (١/ ٢٢٥). (٥) "المغني" (١/ ٧٠)، و"الفروع" (١/ ٢٥٧) مع تصحيحه، "الإنصاف" (١/ ٣٤٣). (٦) "المحلى" (١/ ١٢٦). (٧) سبق تخريجه. (٨) سبق تخريجه. (٩) سبق تخريجه. (١٠) "المغني" (١/ ٧٠)، و"الإنصاف" (١/ ٣٤٣). (١١) "المجموع" (٢/ ٥٧٧)، وقد توصلت لنتيجة بعد بحثي لهذه المسألة وغيرها، أنه يريد بنفي الخلاف مذهب الشافعية، وقد ناقشت ذلك في التمهيد.