• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأتيه بثلاثة أحجار، وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا العمل مشروع.
٢ - حديث سلمان -رضي اللَّه عنه-، قال:"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار"(١).
• وجه الدلالة: ظاهر من أمره عليه الصلاة والسلام بعدم الاكتفاء بدون ثلاثة أحجار، مما يدل على المشروعية وزيادة.
النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[[٥ - ٥٧] مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء]
إذا أراد الإنسان تطهير المحل، فإنه يشرع له أن يستجمر، ثم يتبعه بالاستنجاء، وقد حكى الكاساني الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) بعد ذكره فعل الصحابة، أنهم أصبحوا يتبعون الحجارة الماء حيث يقول:"ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة، كالتراويح"(٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• وجه الدلالة: أنه لما نزلت هذه الآية في أهل قباء، سألهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شأنهم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء (٦)، فقد ذكروا أن فعلهم الذي أثنى اللَّه تعالى عليهم به هو الجمع بين الاستجمار والاستنجاء (٧).
(١) مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح ٢٦٢)، (١/ ٢٢٤). (٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٢١). (٣) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٣). (٤) "المجموع" (٢/ ١١٧). (٥) "المغني" (١/ ٢٠٩). (٦) قال النووي حيث يقول: المعروف في كتب الحديث، أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجار. وأما قول المصنف - الشيرازي: قالوا نتبع الحجارة الماء، فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم، في كتب الفقه والتفسير، وليس له أصل في كتب الحديث. "المجموع" (٢/ ١١٦). (٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٢١).