[الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة]
[[١ - ٣٣٨] غسل النجاسة مأمور بها]
إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يجب عليه أن يزيل النجاسة عنه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف"(١).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها، من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض، ولا في الثياب"(٢).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة"(٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• وجه الدلالة: حيث أمر اللَّه تعالى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتطهير ثيابه، والثياب غير القلوب عند العرب، وهي لغة القرآن، فدل ذلك على أن غسل النجاسة مأمور بها (٧).
٢ - أحاديث أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لغسل دم الحيض (٨)، إذ فيها الأمر بغسل النجاسة، مما يدل على أن غسل النجاسة مأمور به.
٣ - حديث أبي السمح -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يغسل من بول الجارية،