[[٧٨ - ٤١٥] غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا لم يكف الماء]
إذا اجتمع نجاسة وحدث، ومع المسلم ماء لا يكفي إلا لأحدهما، فإنه يغسل النجاسة ويتيمم.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث، ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما، غسل النجاسة وتيمم للحدث، . . .، ولا نعلم فيه خلافًا"(١).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية عدا رواية عن أبي يوسف (٢)، والمالكية في قول (٣)، والشافعية (٤).
• مستند نفي الخلاف:
١ - أن التيمم للحدث ثابت بنص الشارع والإجماع، ومختلف فيه للنجاسة، فوجب تقديم المختلف فيه دفعًا للخلاف (٥).
٢ - أنه لا بدل في الشرع لغسل الجنابة، بخلاف الحدث فبدل غسله بالماء غسله بالتراب (٦).
٣ - أن صرف الماء إلى النجاسة يجعله مصليًّا بطهارتين؛ حقيقية وهي غسل النجاسة، وحكمية وهي التيمم، فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة وهي الوضوء مع بقاء النجاسة (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف حماد بن أبي سليمان (٨)، ورواية عن أبي يوسف (٩)، والمالكية في قول (١٠) في المسألة، فقالوا: يتوضأ ولا يغسل النجاسة.
• ووجهه: أن الحدث أغلظ النجاستين؛ بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة في الجملة للضرورة، ولا جواز لها مع الحدث بحال (١١).