بالذهب إلا مِثلا بمثل، ولا تُشفُّوا (١) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلا بمثل، ولا تُشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز" (٢).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أن الصرف بيع، والبيع مع اتحاد الجنس لا بد فيه من القبض في المجلس، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بتركه إذا كان نسيئة فدل على فساده (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٢] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف]
• المراد بالمسألة: المصارفة حين تقع من المتصارفين، تجوز إذا عيَّنا النقدين في العقد بإجماع العلماء، وصورة ذلك أن يقول: صارفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم.
• من نقل الإجماع:
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [وهو أن يكونا -أي: النقدين في الصرف- معينين، فذلك مما لا خلاف بين الأئمة في جوازه](٤).