• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وابن حزم (٣).
• مستند الإجماع: فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الوارد في عدد من الأحاديث، حيث في صفة اغتساله عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ قبل الاغتسال (٤)، ومجرد الفعل يدل على الاستحباب، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٨ - ٢٥١] عدم مشروعية إعادة الوضوء بعد الغسل]
إذا اغتسل الجنب آتيًا بالسنة في ذلك بأن توضأ ثم اغتسل، كما ورد من صفة غسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنه لا يشرع له أن يعيد وضوءه بعد الغسل.
• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وهذا قول غير واحد من أهل العلم، أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين؛ أن لا يتوضأ بعد الغسل"(٥).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد الغسل؛ من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق، ومن لم يوجبها"(٦).
ونقل عنه القرافي نحوه (٧).
البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال بعد حديث: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة"(٨)، قال:"وهذا قول عامة أهل العلم"(٩).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وتحصيل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولًا لا يأتي به ثانيًا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان"(١٠). ونقله