سبقت مناقشة تلك المسألة، وبيان أن الخلاف حاصل في القرون الأولى، بالإضافة لخلاف ابن حزم في مسألتنا أيضًا، وتعتبر هذه المسألة استثناءً من المسألة السابقة، واللَّه تعالى أعلم.
[٩ - ٢٤٢] مسُّ الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل:
إذا مسّ ذكر الرجل فرج المرأة، دون أن يولج أو ينزل، فلا يجب عليه الغسل بهذا.
• من نقل الإجماع: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "ولو مسه من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعًا"(١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولو مسَّ الختانُ الختانَ من غير إيلاج؛ فلا غسل بالاتفاق"(٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها، ولم يدخله في مدخل الذكر؛ لم يجب غسلٌ بإجماع الأمة"(٣).
ويقول:"وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه؛ لم يجب عليه الغسل، لا عليه ولا عليها"(٤).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "ولو حصل المس قبل الإيلاج؛ لم يجب الغسل بالإجماع"(٥).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "ولو ألصق الختان بالختان من غير إيلاج؛ فلا غسل بالاتفاق"(٦).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما؛ لعدم إيجابه الغسل بالإجماع، بل تحاذيهما"(٧).
الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث يقول: "فلو وقع مسُّ بلا إيلاج؛ لم يجب الغسل