شك أن ما زاد في الصدقة ونقص في الخير فلا أجر فيه، ولا فضل فيه، وأنه باطل ومحرم.
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل البيضة من الذهب، فقال: يا رسول اللَّه هذه صدقة ما تركت لي مالًا غيرها، فحذفه بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلو أصابه لأوجعه، ثم قال:(ينطلق أحدكم فينخلع من ماله، ثم يصير عيالًا على الناس)(١).
• وجه الاستدلال: أن في رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الرجل دليل على حرمة التصدق بجميع المال (٢).
الثالث: عن كعب بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قلت يا رسول اللَّه، إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى اللَّه وإلى رسوله. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أمسك بعض مالك فهو خير لك) قال: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر) (٣).
• وجه الاستدلال: أن عدم إذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لجابر بالتصدق بجميع ماله دليل على التحريم.
الرابع: أن كل عقد جمع حلالًا وحرامًا فهو عقد مفسوخ كله (٤).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز هبة كل المال وذلك للخلاف المذكور.
[[١٢٢ - ٢٦] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم]
• المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما ينقسم فلا تجوز هبته، كالدور، والأراضين، والمذروعات، والموزونات، والمكيلات، وأما
(١) رواه: البيهقي في شعب الإيمان، باب الاختيار في صدقة التطوع، رقم (٣٢٦٤). (٢) انظر: المحلى، ابن حزم (٩/ ١٣٦). (٣) رواه: البخاري رقم (٢٧٥٧)، ومسلم رقم (٢٧٦٩). (٤) المحلى (٩/ ١٣٦).