قال الشوكاني:(وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضًا صح وكره)(١).
مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى أدلة الجمهور المسألة السابقة، وحملوها على الكراهة التنزيهية (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنابلة (٣)، وأبو يوسف من الحنفية (٤)، ورواية عن الإمام مالك (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦) حيث ذهبوا إلى حرمة تخصيص بعض الأولاد دون بعض (٧).
دليلهم: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة، وحملوا النهي فيها على التحريم؛ لعدم الصارف (٨).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في كراهية تفضيل بعض الأولاد بالهبة دون بعض، وذلك للخلاف الوارد في المسألة.
[[١١٧ - ٢١] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه]
• المراد بالمسألة: أن الأب إذا وهب لابنه الصغير شيئًا من عنده، فإنه يقوم مقام ابنه في القبول والقبض، وذلك لعجز الصغير عن القبض.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة](٩).