النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الحادة تمنع من الطيب والزينة ونحوها بسبب الإحداد؛ لخلاف الحسن، والشعبي، والحكم؛ في عدم إيجاب الإحداد، وإباحة الزينة والطيب للحادة بعد ثلاث.
[[٥ - ٤٠٧] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها]
يجوز للحادة أن تمشط شعرها بالسدر، والزيت، ونُفي الخلاف في ذلك.
من نفى الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "تجمع الحادة رأسها بالسدر، والزيت، . . . لا أعلم في ذلك خلافًا"(١).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف في جواز استعمال السدر للحادة في مشط رأسها، وافق عليه الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنهما- قالت: دخل عليّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال:"ما هذا يا أم سلمة؟ "، فقلت: إنما هو صبر يا رسول اللَّه، ليس فيه طيب، قال:"إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب والحناء، فإنه خضاب"، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول اللَّه؟ قال:"بالسدر تغلفين به رأسك"(٦).
٢ - عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت (٧). قال ابن عبد البر: ويشبه ألا يكون مثله رأيًا (٨).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٩)، والشافعية (١٠)،
(١) "الاستذكار" (٦/ ٢٤٠). (٢) "المبسوط" (٦/ ٥٩)، "فتح القدير" (٤/ ٣٣٨). (٣) "المهذب" (٣/ ١٣١)، التهذيب (٦/ ٢٦٥). (٤) "الكافي" (٥/ ٤٣)، "الإنصاف" (٩/ ٣٠٣). (٥) "المحلى" (١٠/ ٦٤). (٦) أخرجه أبو داود (٢٣٠٥) (٢/ ٢٩٢)، والنسائي (٣٥٣٧) (٦/ ١٤٨). قال ابن حجر: وأعله عبد الحق، والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٣٣٨). (٧) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٦٨). (٨) "الاستذكار" (٦/ ٢٤٠). (٩) "المبسوط" (٧/ ٥٩)، "فتح القدير" (٤/ ٣٤٠). (١٠) "الحاوي" (١٤/ ٣٢١)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤١٠).