• الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة إلى عدم وجوب الإحداد -الذي هو ترك الزينة-، ومن ثم كل ما ينبني على القول بعدم الوجوب، إباحة التزين والتطيب، ولبس الثياب المصبوغة وغيرها (١).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع في أن الحادة لا تلبس الثياب المصبوغة؛ وذلك لخلاف الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة، القائل بعدم وجوب الإحداد أصلًا.
[[٣ - ٤٠٥] لا تلبس الحادة الحلي]
إذا كانت المرأة في الإحداد على زوجها فلا تلبس العلي، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي"(٢).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الحادة لا تلبس الحلي، وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥). وهو قول عائشة، وابن عمر، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، وأبي ثور (٦).
• مستند الإجماع: عن أم سلمة -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (٧)، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل"(٨).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (٩) إلى القول بإباحة الحلي للحادة، وهو قول
(١) سبق ذكر الخلاف بأدلته. (٢) "الإجماع" (ص ٧٤). (٣) "فتح القدير" (٤/ ٣٤٠)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٢١). (٤) "المعونة" (٢/ ٦٧٥)، "التاج والإكليل" (٥/ ٤٩٣). (٥) "الكافي" (٥/ ٤٤)، "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨). (٦) "الإشراف" (١/ ٢٧٠ - ٢٧١). (٧) الثياب الممشقة: بميم مضمومة، وفتح ما قبل الآخر، على وزن اسم المفعول، وهو المصبوغ بطين أحمر يقال له من المِشق؛ بكسر الميم. انظر: "حاشية السندي على سنن النسائي" (٦/ ١٤٧). (٨) أخرجه أبو داود (٢٣٠٤) (٢/ ٢٩٢)، وأخرجه النسائي بهذا اللفظ دون قوله: "ولا الحلي" (٣٥٣٤) (٦/ ١٤٧). وصححه الألباني. انظر: "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٤٣٨). (٩) "المحلى" (١٠/ ٦٥).