الأول: عن عبد اللَّه بن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (١).
• وجه الدلالة: ما قاله مالك (فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه) (٢).
الثاني: عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: (يغير الرجل ما شاء من وصيته) (٣).
• وجه الدلالة: أن هذا قول صحابي لا يعرف له مخالف، فكان إجماعًا.
الثالث: أنها عطية تنجز بالموت، ولم تنزل الملك، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، قياسًا على هبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه (٤).
الرابع: أن عقد الوصية غير لازم بل هو من العقود الجائزة إجماعًا، وما كان من العقود هذه صفته فلصاحبه الرجوع فيه (٥).
الخامس: أن القبول في الوصية إنما يعتبر بعد الموت، وكل عقد لم يقترن بإيجابه القبول فللموجب الرجوع فيه (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز رجوع الموصي في وصيته (٧).
[[١٤٨ - ٧] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل]
• المراد بالمسألة: أنه لابد أن يكون الموصي ببعض ماله جائز التصرف
(١) سبق تخريجه.(٢) الموطأ (٢/ ٧٦١) تحت رقم (١٤٥٣)، والاستذكار (٢٣/ ٢١).(٣) رواه: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوصايا، باب الرجوع في الوصية وتغييرها، رقم (١٣٠٢٩). وصحح الأثر الألباني. انظر: إرواء الغليل، رقم (١٦٥٨).(٤) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٣٠٥)، والهداية (٤/ ٥٨٦) والكافي (ص ٥٤٢)، والمغني (٨/ ٤٦٨)، وأسنى المطالب (٦/ ١٤٩).(٥) انظر: بدائع الصنائع (١٠/ ٥٦٦)، والشرح الكبير للدردير المالكي (٦/ ٤٨٦).(٦) انظر: أسنى المطالب (٦/ ١٤٩ - ١٥٠).(٧) انظر المسألة في: التمهيد (١٤/ ٣٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute