قال البهوتي:(ولا تصح من أخرس لا تفهم إشارته فكان فهمت إشارته صحت، لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفًا، فهي كاللفظ من قادر عليه)(١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن المنطق أصل في إمضاء الوصية، والإشارة لغير القادر كالأخرس (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٣)، فذهبوا إلى أن إشارة القادر على المنطق صحيحة إذا كانت مفهومة.
قال الدردير:(. . . وصيغة بلفظ يدل، بل ولو بإشارة مفهمة ولو من قادر على المنطق)(٤).
• دليلهم: أن الإشارة المفهومة تقوم مقام المنطق باللسان ولا فرق (٥).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق.
[[١٥١ - ١٠] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت]
• المراد بالمسألة: إذا قام من يعاين الموت فأوصى، فإن وصيته لا تنفذ، وذلك لأن من هذه حاله لا يدري ما يقول، والوصية لا بدَّ أن تصدر ممن يملك عقله وقوله.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: [ومعنى بلغت الحلقوم بلغت الروح والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الققهاء](٦).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ومتى بلغت الروح الحلقوم لم
(١) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٣. (٢) انظر: المغني (٨/ ٥١٠). (٣) الشرح الكبير للدردير (٣/ ٣)، وبلغة السالك (٤/ ٣١٩). (٤) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٤. (٥) انظر: المغني (٨/ ٥١٠). (٦) شرح النووي على مسلم (١١/ ٧٧).