القرافي:(أربعة تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم: الصبي والصبية، والمحجور عليه، والأحمق، والمصاب الذي يفيق أحيانًا في تلك الحال)(١).
قال البهوتي:(وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه بمال)(٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه عاقل فتصح وصيته كالصبي العاقل (٣).
الثاني: أنه تصح عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه (٤).
الثالث: أن وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر فانتفي بذلك المعنى الذي شرع الحجر لأجله، فصحت كعباداته، ولكونه بحاجة إلى الثواب (٥).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز وصية البالغ المحجور عليه (٦).
[[١٥٤ - ١٣] وصية العبد موقوفة على إذن سيده]
• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى العبد أو الأمة بوصية ولم يجزها السيد ثم مات على الرق فإن الوصية غير جائزة.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا -فيما نعلم- أن
(١) الذخيرة، ٧/ ١٢. (٢) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٣. (٣) المصدر السابق (٨/ ٥١٠). (٤) حاشية الرملي على أسنى المطالب (٦/ ٦٧). (٥) المغني (٨/ ٥١٠). (٦) وأما ما ذكره في نوادر الفقهاء من استثناء أبي حنيفة من الإجماع فهذا على مقتضى القياس عندهم -كما ذكر هو. إلا أنهم عدلوا عن القياس في هذه المسألة إلى الاستحسان الذي هو أصل من أصولهم، فجوزوا نفاذ وصيته استحسانًا. وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء رقم (٢١٦١): (قال محمد بن الحسن في كتاب الحجر -ولم يحك خلافًا عن أحد من أصحابه- القياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح من التدبير وغيره أنه باطل، ولكنا نستحسن في وصاياه إذا وافق فيها الحق ولم يأت سرفا يستحقه المسلمون (كذا! ) إن يجوز من ثلثه كما تجوز وصية غيره).