إذا كان الإنسان على حدث، وأراد أن يمس المصحف، فلا يجوز له ذلك إلا أن يتطهر.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى، وعلى أصحابهم؛ بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر"(١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا يمس المصحف إلا طاهر (٢)، يعني: طاهرًا من الحدثين جميعًا، وهو قول. . .، ولا نعلم مخالفًا لهم إلا داود فإنه أباح مسه"(٣).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود"(٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر، والحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والقاسم بن محمد (٥)، والحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).