٢ - اللبن ينفصل من المرأة، ولا ينفصل من الرجل، فلا تلحق به الحرمة (٢).
النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن التحريم يقع بلبن الفحل؛ للأسباب التالية:
١ - وجود خلاف قديم عن بعض الصحابة، والتابعين، وكثير من الفقهاء، يقضي بعدم التحريم بلبن الفحل.
٢ - نفى ابن القيم أن تكون دعوى الإجماع هنا صحيحة فقال:"ولا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة؛ ومن ادعاه فهو كاذب. . .)، ثم ذكر الخلاف عن السلف في ذلك (٣).
ثانيًا: العمل على التحريم بلبن الفحل؛ لأن الاحتياط في باب التحريم أولى (٤).
[١٦ - ٤٣٦] رضاع الكبير لا يُحرِّم:
الكبير هو: من تجاوز الحولين، فلو أن امرأة أرضعت كبيرًا فلا يتعلق بذلك الرضاع تحريم، فلا يعد المرتضع ابنًا للمرأة، ولا يكون أبناؤها إخوة له، ونحو ذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن لا يحرِّم رضاع الكبير" (٥).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرِّم" (٦).
٣ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "الحرمة مبنية على وجود اللبن، . . . والحرمة لا تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن؛ كما في الكبير بالإجماع، بل تتعلق باعتبار إنشاز العظم، وإنبات اللحم" (٧).