النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الاثنين من الأخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس لخلاف ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومن وافقه.
[٢٤٦ - ٥٤] ولد الابن يُحجَب بالابن
• المراد بالمسألة: أن أولاد الابن من الذكور والإناث، فإنهم يحجبون بالابن، سواء كان أباهم أو عمهم.
مثاله: لو مات رجل عن: ابن، وابن ابن، وزوجة، فالمسألة من (ثمانية أسهم) فللزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن، ولا شيء لابن الابن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب](١).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئًا أباهم كان أو عمهم، ولا يرث بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب، وهذا نص كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله:(فلأولى رجل ذكر) وإجماع متيقن] (٢). القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [فإن كان في ولد الصلب ذكر؛ لم يكن لولد الولد شيء وهذا مما أجمع عليه أهل العلم](٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه، ولأن اللَّه تعالى قدمهم في الذكر وحجب بهم الأب عن التعصيب حتى صار