٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن العبد والأمة، المسلمين، البالغين، العاقلين، . . . إذا سألا أو أحدهما السيد. . . أن يكاتبه فأجابه، وكاتبه كله، بما يحل بيعه من مال محدود معلوم، . . . أنها كتابة صحيحة)(١).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن حزم من الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه، يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة، وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: أن الكتابة عقد معاوضة، فأشبهت البيع؛ فلا تصح إلا على عوض معلوم (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور فيما لا يحل بيعه، كالكلب، والسنور، والثمرة التي لم يبدُ صلاحها، والسنبل الذي لم يشتد، فقال: يجوز أن تكون هذه الأشياء ثمنًا في الكتابة (٦).
• دليل هذا القول: أن الكتابة ليست بيعًا، وهذه الأشياء يجوز تملكها، وهبتها، والتصدق بها، فيجوز أن تكون في مقابل الكتابة (٧).
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة، وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في جواز ذلك.
[[٥ - ٥١١] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد.]
الكتابة تصح من كل مملوك عبدًا كان أو أمة، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (إن بريرة لما كاتبها