النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرقيق لا يكلفون أكثر مما يطيقون؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[٢٩ - ٤٦٥] لا تلزم السيد نفقة مكاتَبه:
إذا اتفق العبد مع سيده على أن يكاتبه على مال يدفعه له ثم يعتقه، فينال حريته، فإن نفقته لا تلزم سيده، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن المكاتب لا تلزم سيده نفقته"(١).
• الموافقون على نفي الخلاف: مما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن نفقة المكاتَب لا تلزم سيده وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - أن المكاتَب مع سيده كالأجنبي في النفقة، والكسب، والمنافع (٦).
٢ - أن العبد بعقد الكتابة ملك منافع نفسه، ومنع السيد من التصرف فيها، فلا يملك من كسبه شيئًا؛ فينفق عندئذٍ على نفسه (٧).
النتيجة: صحة ما نفي من الخلاف بأن المكاتَب لا تلزم سيده نفقته.
[[٣٠ - ٤٦٦] وجوب النفقة للحيوان]
يجب على المسلم أن ينفق على بهائمه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من كان له حيوان، فحرام عليه أن يجيعه، أو يكلفه ما لا يطيق، أو يقتله عبثًا"(٨).