• المناوي (١٠٣١ هـ) يقول لما بيَّن معنى النجش: [وحرم إجماعا على العالم بالنهي] (١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر معنى النجش: [وأجمعوا على تحريمه] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النجش" (٤).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا" (٥).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النجش، والنهي يقتضي التحريم، والمحرم يأثم فاعله.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٢٢] صحة البيع السالم من النجش]
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان، وتم البيع بأركانه وشروطه، وسلم بيعهما من النجش، فإن البيع صحيح، والعقد تام، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش، جائز] (٦). نقله عنه ابن القطان (٧).
(١) "فيض القدير" (٦/ ٣٢٤).(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٣٥).(٣) "المحلى" (٧/ ٣٧٢).(٤) أخرجه البخاري (٦٩٦٣)، (ص ١٣٢٩)، ومسلم (١٥١٦)، (٣/ ٩٣٤).(٥) سبق تخريجه.(٦) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٦).(٧) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute