والمراد هنا: أن النجش حرام وفاعله عاص بفعله، آثم بإقدامه على هذا، إذا كان عالمًا بالفعل والنهي، وزاد أكثر من ثمن مثل السلعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وأجمعوا أن فاعل ذلك عاص بفعله](١). ويقول أيضا:[وأجمعوا أن فاعله عاص للَّه إذا كان بالنهي عالما](٢). نقله عنه ابن رجب (٣).
• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله](٤). نقله عنه ابن حجر، والصنعاني، والشوكاني (٥).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية بيع النجش](٦).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأما نهيه عليه السلام عن النجش، فاتفق العلماء على منع ذلك](٧).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وهذا حرام بالإجماع](٨). نقله عنه العظيم آبادي (٩).
• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: " [النجش حرام. . .، وهذا إجماع كما حكاه غير واحد](١٠).
(١) "الاستذكار" (٦/ ٥٢٨). (٢) "التمهيد" (١٣/ ٣٤٨)، و (١٨/ ١٩٣). (٣) "جامع العلوم والحكم" (٢/ ٢٦٣). (٤) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٦/ ٢٧٠). (٥) "فتح الباري" (٤/ ٣٥٥)، "سبل السلام" (٢/ ٢٤)، "نيل الأوطار" (٥/ ١٩٧)، "السيل الجرار" (٣/ ٨٥). (٦) "الإفصاح" (١/ ٢٩٧). ولعل مراده بالكراهة: الكراهة التحريمية لا التنزيهية لعدم الوقوف على من قال بالتنزيهية. (٧) "بداية المجتهد" (٢/ ١٢٥). (٨) "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٠/ ١٥٩). (٩) عون المعبود (٩/ ٢١٩). (١٠) "طرح التثريب" (٦/ ٦٢).