النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لثبوت الخلاف فيها.
[٧٠] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد]
• المراد بالمسألة: من الشروط الفاسدة: أن يشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد، فإذا وقع البيع على هذا الشرط، أو غيره من الشروط الفاسدة، ثم أعتقه قبل أن يقبضه، فإن العتق غير نافذ، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول لما ذكر أنموذجا من نماذج الشروط الفاسدة: [. . . لو أعتقه -أي: المشتري الذي اشترى العبد بشرط العتق- قبل القبض، فلا يعتق بالإجماع](١).
• عمر ابن نجيم (٢)(١٠٠٥ هـ) يقول: [وأجمعوا على أنه -أي: المشتري للعبد بشرط العتق- لو أعتقه قبل القبض، لا يجوز]. نقله عنه ابن عابدين (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن المشتري لا يملك عتق العبد قبل القبض؛ إذ البيع وقع فاسدا (٥).
الثاني: القياس على الضمان: فكما أنه لا يضمنه قبل قبضه لو وقعت له زيادة أو نقصان، فكذلك لا يعتق على مالكه.
(١) "فتح القدير" (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣). (٢) عمر بن إبراهيم بن محمد المصري سراج الدين ابن نجيم أخو ابن نجيم المعروف، من مشاهير علماء الحنفية في عصره، من آثاره: "إجابة السائل باختصار أنفع المسائل"، "النهر الفائق بشرح كنز الدقائق"، "عقد الجوهر في الكلام على سورة الكوثر". توفي عام (١٠٠٥ هـ). "خلاصة الأثر" (٣/ ٢٠٦)، "معجم المؤلفين" (٢/ ٥٥١). (٣) "رد المحتار" (٥/ ٨٥)، "منحة الخالق على البحر الرائق" (٦/ ٩٤). (٤) "الأم" (٣/ ٥)، "المجموع" (٩/ ٤٥٥)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٠٨)، "المغني" (٦/ ٣٢٧)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٤٠)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٨١). (٥) "فتح القدير" (٦/ ٤٤٣).