• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح ركوب الخيل، وهو لا يكون غالبا إلا برباط ومقود، ولو كانت ليست طاهرة لنبَّه اللَّه تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وما دام لم يبيّن فالأصل طهارته، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٥ - ٥٠] طهارة الكبد والطحال]
الكبد والطحال للحيوان المأكول طاهرة، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "فالدم هنا -يريد آية البقرة- يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه" (٦).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وإنما قاس على الكبد والطحال؛ لأنهما طاهران بالإجماع" (٧).
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "ومنها -في سياق ذكره للدماء الطاهرة- الكبد