النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بابيه ويثوارثان.
[٣٣١ - ١٣٩] اللقيط حرَّ وليس لمن التقطه ولاؤه
• اللقيط هو: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه (١).
فاللقيط حر، فإذا مات وخلف مالًا فهو للمسلمين، وليس لأحد، لا الملتقط ولا غيره، ولاءه عليه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن اللقيط حرٌّ، وليس لمن التقطه أن يسترقَّه، وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه](٢)، وقال:[وأجمعوا أن اللقيط حر](٣).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه حر](٤).
البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يثبت الولاء إلا للمعتق، وكان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه](٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، المالكية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم من الظاهرية (٩).
قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس
(١) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ٢٨٤). (٢) انظر: الإجماع (ص ١٠٠). (٣) انظر: المصدر السابق (ص ١٤٨). (٤) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٠٦). (٥) انظر: شرح السنة (٨/ ٣٦٢). (٦) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٩). (٧) انظر: الشرح الصغير ٤/ ١٨٠. (٨) انظر: كشاف القناع (٤/ ٢٣٢)، شرح منتهى الإرادات (٤/ ٣١٢). (٩) انظر: المحلى (٨/ ٢٧٤).