• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المخالفين في المسألة السابقة (١).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (٢)، فذهب الى الجواز بل حكى عليه الإجماع.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن هبة المكاتب غير صحيحة.
[[١٠٦ - ١٠] لا يصح الإكراه على الهبة]
• المراد بالمسألة: الإكراه: سلب الإنسان اختياره ورضاه (٣) فإذا أكره الإنسان على أن يهب شيئًا ما، ولبى ذلك تحت الإكراه، فإنه لا يقع صحيحًا، وله رده إن شاء.
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٢٥ هـ) قال: [وقال المهلب: أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع](٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).
قال ابن حزم:(الاكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام، وإكراه على فعل، فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء وإن قاله المكره كالكفر، والقذف والإقرار والنكاح والإنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والأيمان والعتق والهبة. . .)(٩).
قال المرغيناني: (. . . بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع، فوهب ودفع حيث يكون باطلًا، لأن مقصود المكره الاستحقاق لا