الرابع: إجماع الصحابة، فهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي -رضي اللَّه عنهم-، ولم ينقل عنهم في ذلك مخالف (١).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، وأحمد في إحدى الروايتين (٣)، حيث ذهبوا إلى أن القبض ليس شرطًا في صحتها، بل في تمامها، فإن عُدم لم تلزم مع كونها صحيحة.
• دليلهم: وحجة ما ذهبوا إليه: أن الهبة من جملة العقود، والأصل في العقود أن لا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم دليل على اشتراط القبض (٤).
ووجهوا ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- من المنع، إنما هو من باب سد الذريعة، فيكون من شرط التمام لا الصحة.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب، وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[[٩٩ - ٣] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح]
• المراد بالمسألة: أن الهبة هي من جملة العقود، ويعبر عنها بألفاظ صحيحة، كالنحلة، والهدية، وأما التعبير عنها بلفظ النكاح، فهذا مما لا يصح، لأن لفظ النكاح لا يدل على أنه من معاني الهبة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٥٦٠ هـ) قال: [لما أجمعوا على أنه لا
(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٧١٣). (٢) الذخيرة (٥/ ٣٢٧)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ١٤٢)، والشرح الصغير، للدردير (٣/ ٥٧٠). (٣) الإنصاف (٧/ ١٢٠)، قال: [وعنه تلزم في غير الميهل والموزون لمجرد الهبة]. (٤) بداية المجتهد (٢/ ٧١٣).