وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٢٨ - ٤٨] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين]
يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، . . . وبه قال علماء الإسلام" (١).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح، مع الولي" (٢).
٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "أما العدالة فمشترطة إجماعًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد بشهادة عدلين، وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).
ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لا بد من عدالة الشهود، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، وافق عليه الشافعية (٧)، والحنابلة في المذهب (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (١٠).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (١١)، والإمام أحمد في رواية عنه (١٢)، إلى
(١) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٦).(٢) "الإفصاح" (٢/ ٩٤).(٣) "القوانين الفقهية" (ص ٣١٧).(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٠٢)، "الاختيار" (٣/ ٨٣).(٥) التهذيب (٥/ ٢٦٢)، و"البيان" (٩/ ٢٢٢).(٦) "المحلى" (٩/ ٤٨).(٧) التهذيب (٥/ ٢٦٢)، و"البيان" (٩/ ٢٢٢).(٨) "الإنصاف" (٨/ ١٠٢)، و"المحرر" (٢/ ٤٠).(٩) "المحلى" (٩/ ٤٨). وانظر: (٨/ ٤٧٢).(١٠) سبق تخريجه.(١١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٠٢)، "الاختيار" (٣/ ٨٣).(١٢) "الإنصاف" (٨/ ١٠٢)، و"المحرر" (٢/ ٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute