نقل الإجماع على اعتبار رضى الثيب الكبيرة في النكاح جمع من أهل العلم، وأنه ليس للولي إجبارها.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز"(١).
٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيها، ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح"(٢)، وذكر ذلك في الاستذكار (٣).
٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود"(٤).
٤ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها في رضى النكاح"(٥).
٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن البنت الكبيرة لا تجبر على النكاح"(٦). ونقله عنه ابن القاسم (٧).
٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولا خلاف أنهما لا يملكان (٨) إنكاح الثيب البالغة بغير رضاها"(٩).
٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ"(١٠). ونقله عنه ابن قاسم (١١). وقال أيضًا:"النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح، فاتفقوا على اعتبار رضى الثيب البالغ"(١٢).
٨ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا