٢ - أن الصغير لا ولاية له على نفسه، فلا ولاية له على غيره (٢).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أن الغلام إذا بلغ عشر سنين فله ولاية التزويج، وقيل: اثنتي عشرة (٣).
• أدلة هذا القول:
١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (٤).
٢ - أن الصبي يصح بيعه، ووصيته، وطلاقه، فتثبت له الولاية كالبالغ تمامًا (٥).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي البلوغ؛ لخلاف الحنابلة في رواية على قبول ولاية الصبي إذا بلغ عشر سنين، وقيل: اثنتي عشرة سنة.
[١٦ - ٣٦] يشترط في الولي أن يكون حرًّا:
يشترط في الولي أن يكون حرًّا، فلا ولاية لعبد، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع" (٦).
٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "والإجماع على نفي ولايته (٧) في النكاح؛ لعجزه" (٨).
(١) سبق تخريجه. (٢) "الهداية" (١/ ٢١٧). (٣) "الروايتين والوجهين" (٢/ ٩٢)، و"الإنصاف" (٨/ ٧٣). (٤) أخرجه أبو داود (٤٩٥) (١/ ١٣٣)، والترمذي (٤٠٧) (١/ ٤١٦). قال الزيلعي: فيه سوار بن داود، وقد وثقه يحيى بن معين. وصححه الألباني. انظر: "نصب الراية" (١/ ٣٧٣)، "صحيح الجامع الصغير" (٢/ ٧٤٤). (٥) "المغني" (٩/ ٣٦٨). (٦) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٦٠٩). (٧) أي: العبد. (٨) "فتح القدير" (٣/ ٢٨٤).