• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها بأن تغتسل بعد الحيض، مما يدل على لزومه، وأن الوضوء لا يكفي، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٤ - ٢٤٧] تجدد الإسلام يوجب الوضوء]
إذا ارتد مسلم -والعياذ باللَّه- ثم أسلم من جديد، فإنه يجب عليه الوضوء عندئذٍ.
• من نقل الإجماع: سند بن عنان (٥٤١ هـ) حيث يقول عمَّن جدد إسلامه: "هو مأمور بالوضوء إجماعًا". نقله عنه القرافي (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي، وأبو ثور (٢)، والحنفية (٣)، والمالكية في المشهور (٤)، والشافعية في وجه (٥)، والحنابلة على الصحيح (٦).