[الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به]
[[١٦٤ - ٢٣] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة]
• المراد بالمسألة: أن التركة إذا كانت يسيرة، والوصية ببعض المال منها يضر بنصيب الورثة، فإن الوصية لا تستحب في مثل هذه الحالة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال، أنه لا يندب إلى الوصية] (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والحنابلة (٣).
قال ابن قدامة: (والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة، فلا تستحب الوصية) (٤).
قال الموصلي: (وإن كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها أفضل لما فيه من الصلة والصدقة عليهم) (٥).
قال المرداوي: (تكره الوصية لغير من ترك خيرًا، فتكره للفقير الوصية مطلقًا على الصحيح من المذهب) (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: ١٨٠].
• وجه الاستدلال: ما قاله ابن حجر العسقلاني: (وقيل المراد بالخير
(١) التمهيد (١٤/ ٢٩١).(٢) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٧٧)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦١)، وحاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤١).(٣) المغني (٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣).(٤) المغني، ٨/ ٣٩٢.(٥) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٤.(٦) الإنصاف، ٧/ ١٩١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute