[الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية]
[[١٤٢ - ١] مشروعية الوصية]
• المراد بالمسألة: أن الوصية ببعض المال مشروعة، وهي من القرب والطاعات، فيشرع لمن ترك مالًا أن يتبرع ببعضه، وصية بعد موته.
• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: (وأما التي تجوز ولا تجب، فالوصية للأجانب، وهذا مجمع عليه) (١).
- ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا. . أن الوصية بالبر وبما ليس برًا ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائزة] (٢).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها مرغوب فيها وإنها جائزة لمن أوصى في كل مال قلَّ أو كثر] (٣).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنها مستحبة، مندوب إليها، لمن لا يرث الموصى أقاربه وذوي رحمه] (٤).
الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: [القياس يأبى الوصية. . إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع] (٥).
المرغيناني (٥٩٣ هـ) قال: [(قال: (الوصية غير واجبة وهي مستحبة). . وعليه إجماع الأمة] (٦).
(١) الحاوي الكبير، ٨/ ١٨٨.(٢) مراتب الإجماع (ص ١٩٣).(٣) الاستذكار (٢٣/ ١١).(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٠).(٥) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٦٨).(٦) الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٥٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute