= حدث؛ أن ثمغًا وصِرْمَةَ ابن الأكوع [الصرمة: هي قطعة من النخل خفيفة. لسان العرب: (١٢/ ٣٣٤)] والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوادي؛ تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من المسائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه. قلت: الحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر فقال: "أَبُو دَاوُد بسَنَدٍ صَحِيحٍ"، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (٣/ ١٦٢)، وكذا الشيخ الألباني في سنن أبي داود، فقال: صحيحٌ وجادةً. (١) الحاوي للماوردي: (٨/ ٣٣١). (٢) المهذب: (١/ ٤٦٣). وانظر: المغني: (٨/ ٥٥٢). (٣) الحاوي للماوردي: (٨/ ٣٣١). (٤) انظر: الحاوي في فقه الشافعي: (٨/ ٣٣١). (٥) انظر: المغني: (٨/ ٥٥٢)، والشرح الكبير: (٦/ ٥٧٧).