النتيجة: صحة الإجماع في أن للبنتين فما فوق الثلثان إن لم يكن معهن ولد ذكر، وأما الرواية عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فهي: منكرة، وقد ثبت عنه ما يدل على أنه يذهب إلى القول بالثلثين، قال الأرموي:(صح عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رجوعه عن ذلك فارتفع الخلاف وصار إجماعًا)(٢).
وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- هذا:(هذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة كلهم ينكرها، ويدفعها ما رواه ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه جعل للبنتين الثلثين)(٣).
وممن ضعف الرواية عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- ابن رجب الحنبلي (٤)، وقال ابن تيمية:(وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-)(٥).
[[١٩٧ - ٥] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان]
• المراد بالمسألة: أن البنات إذا اجتمعن فكن ثلاثًا فأكثر، فإنهن يشتركن في الثلثين، وذلك بشرطين:
الأول: شرط وجودي، وهو: أن يكن اثنتين فصاعدًا.
والثاني: شرط عدمي وهو: عدم المعصب.
مثاله: لو مات ميت عن ثلاث بنات، وعم، فإن المسألة من ثلاثة أسهم، فللبنات الثلثان (سهمان) وللعم الباقي (سهم واحد).
(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩). (٢) نقله ابن المجدي في شرح الجعبرية، الورقة (٥٥/ أ) بواسطة نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية (١/ ١٧٢). (٣) انظر. الاستذكار (١٥/ ٣٨٩). (٤) انظر: جامع العلوم والحكم، الحديث: الثالث والأربعين (ص ٧٤٧). (٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٢).