• المراد بالمسألة: أن الميت إذا خلف أمًا وجدة، فإن الأم تحجب الجدة، وكذلك كل جدة قربى تقوم مقام الأم في حجب البعدى.
مثاله: لو مات رجل عن: أم، وجدة (أم أم) وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (اثني عشر سهمًا) للزوجة الربع (ثلاثة أسهم) وللأم السدس (سهمان) والجدة محجوبة بالأم، والباقي (سبعة أسهم) للأخ الشقيق الباقي، لأنه عاصب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم](١).
الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [لا خلاف أن الجدات لا يرثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم، لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن](٢).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا أنه يرث من النساء الأم وأمها، وهكذا صُعدًا؛ إذا لم تكن دون إحداهن أم ولا جدة لأم أقرب منها](٣).
الجويني (٤٧٨ هـ) قال: [اتفق العلماء على أن الأم تحجب جميع الجدات سواء كن من قبلها أم من قبل الأب](٤).
السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [وأما الفصل الرابع وهو الكلام في الحجب
(١) انظر: الإجماع (ص ٩٥) وقال في الإجماع (ص ٩٥): [وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب]، وقال في الإجماع (ص ٩٥): [وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات]. (٢) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٤. (٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٨). (٤) نهاية المطلب، ٩/ ٧٨.