(١) انظر: الدر المنثور (٣/ ٣٩٣) حيث قال فيه بدر الدين الزركشي: "قال ابن القاص: لا تجب اليمين في حد الزنا والشرب إلا في مسألة واحدة، وهي: أن يقر بما يوجب الحد ويدعي الشبهة فإن الشافعي -رضي اللَّه عنه- قال في كتاب اختلاف العراقيين: إذا أصاب الرجل جارية أُمِّه وقال: ظننتها تحل لي، أُحْلِف ما وَطِئَها إلا وهو يراها حلالًا، وأدرأ عنه الحد ويلزمه اليمين". (٢) انظر: المدونة (٤/ ٤٨٦)، أسنى المطالب شرح روضة الطالب (٤/ ١٥٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١٥٠). وستأتي الإشارة إلى هذا في المسألة رقم ٤٤ بعنوان: "الحدود لا تثبت بيمين وشاهد". (٣) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٣٣٣).