• وجه الدلالة من الحديثين: هذه بريرة، وهذه جويرية، قد كاتبتا أسيادهما، مما يدل على جواز المكاتبة من الأمة كما تجوز من العبد، وكان ذلك بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة الكتابة من الأمة، كما تصح من العبد.
[[٦ - ٥١٢] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها]
إذا كان للمكاتب زوجة حرة، فإن أولاده منها أحرار، وإن كان له أمة، فأولادها مماليك لسيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة، أحرار)(٢). (وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين، مملوك لسيد الأمة)(٣).
٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك، والحرية)(٤).
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية)(٥).
٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأة، وعلم أنها مملوكة، فإن ولدها منه مملوك لسيدها، باتفاق الأئمة)(٦).
٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد، حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها، وفي هذا إجماع)(٧).
٦ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك، والحرية، والرق، . . لإجماع الأمة)(٨).